الشيخ السبحاني
31
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
ولا يخفى انّ قول ابن الجنيد ينطبق على القول الأخير وهو الوصول إلى حدّ الترخيص . وقال الشهيد في الروضة : والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون ومحلته في المتسع . « 1 » والمسألة من الفقه المستنبط لا المنصوص . فلا حاجة إلى تتبع الأقوال . فلا بدّ من استنباط الحكم من الأدلّة فنقول : من اعتبر فناء الدار فلأجل انّه يصدق عليه السفر ، ومثله من اعتبر آخر المحلة إذا كانت كبيرة . يلاحظ عليه : أنّ صدق السفر والمسافر أحد ركني التقصير ، والركن الآخر كون السفر بمقدار البريدين ، فيقع الكلام انّ مبدأ المسافة هل هي فناء الدار ، أو آخر المحلة ؟ فما لم يحرز الشرط الثاني فلا يكفي صدق السفر أو المسافر . وأمّا القول بأنّ المعيار هو الوصول إلى حدّ الترخص ، فلأنّ الشارع لم يرخص الإفطار والتقصير إلّا بعد الوصول إليه ، وهو يعرب عن عدم اعتبار هذا المقدار من السير . يلاحظ عليه : بأنّه قياس لا نقول به ، فإنّ عدم الاعتداد بهذا المقدار من السير في عدم قصر الصلاة وإفطار الصوم لا يكون دليلًا على عدم الاعتداد به في المسافة الشرعية . والحقّ انّ المعتبر هو آخر المدينة وسورها وذلك لوجهين : الأوّل : انّ التحديد الرائج في جميع الأزمنة هو سور المدينة ، فيقال بين بغداد والحلة كذا فرسخ ، والمقياس بين المبدأ والمنتهى هو سور المدينتين .
--> ( 1 ) . زين الدين العاملي : الروضة : 1 / 154 .